السيد محمد تقي المدرسي

122

أحكام الزواج وفقه الأسرة

ويقول الرازي تعليقاً على هذه الرواية : وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح ، كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله : وأنا أنهى عنهما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله ما نسخها ، وانما عمر هو الذي نسخها . ويضيف الرازي : وإذا ثبت هذا فنقول إن هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ، وأنه عليه السلام ما نسخه وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب ألّا يصير منسوخاً ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله ، وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هوالحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها باية أخرى ، وأمرنا رسول صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها . ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها « 1 » . ونستفيد من الأحاديث : أن المتعة باقية على أصل التشريع الذي نزل به الوحي وأكدت عليه السنة ومضى السابقون من المسلمين عليه . وأن الحكمة منها منع انتشار الزنا ، والتوسعة على المسلمين في الانتفاع بالطيبات ، وقضاء الحوائج الملحة خصوصا عند الإسفار ، والابتعاد عن الأهل والعيال . استحباب المتعة السنة الشريفة : 1 - روى بكر بن محمد أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام ، عن المتعة

--> ( 1 ) - تفسير الفخر الرازي ، ج 10 ، ص 53 .